وإن قلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين، فقد نص الشافعي رحمه اللَّه في الجديد على قولين في ذلك.

أحدهما: أنه باستحقاق المساكين للشاة بسبب الخمس من الإبل يزول ملكه عن جزء من الإبل، فلا يجب (فيها) (?) بعد الحول شيء آخر.

والقول الثاني: أنه يجب عليه (فيه) (?) ثلاث شياة، ويجعل ذلك وجوبًا في ذمته أو متعلقًا بالمال (تعلق) (?) الدين بالرهن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015