فصل

قال الشافعي رحمه اللَّه: والإبل التي فريضتها الغنم، فيها قولان:

أحدهما: أن الشاة التي فيها في رقابها، يباع منها بعير، فيؤخذ منها إن لم يأت بها.

والثاني: أن في خمس من الإبل حال عليها الحول ثلاثة أحوال (ثلاث) (?) شياة، في كل حول شاة، وهذا الذي ذكره مبني على أن الزكاة تتعلق بالذمة، أو بالعين.

فإن قلنا: إنها تجب في الذمة، وإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وجب عليه في كل حول شاة، إذا لم يكن له مال سوى الإبل.

وإن قلنا: إن الدين يمنع وجوب الزكاة، وجبت عليه شاة في العام الأول دون ما بعده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015