ولا تجب الزكاة في النصاب حتى يحول عليه الحول من حين ملكه (?).
وحكي عن ابن عباس وابن مسعود رضي اللَّه عنهما: أنهما قالا: تجب الزكاة عليه حين ملكه، ثم إذا حال (الحول) (?) بعد ذلك (زكاة) (?) مرة ثانية.