ثم قيل: إذا قلنا: تجب باسامة الغاصب، الزكاة على المالك فأداها رجع بها على الغاصب، وهل يؤثر الغاصب بالإخراج؟

ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: فيه وجهان، (ولا معنى للجميع في الرجوع) (?) على الغاصب والإِخراج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015