وقال في القديم: يؤخذ شطر ماله معها (?).

وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يؤدي الزكاة، ولا يؤخذ من ماله قهرًا.

وليس في (المال) (?) حق سوى الزكاة.

وقال مجاهد والشعبي: يجب عليه إذا حصد الزرع، أن يلقي شيئًا من السنابل إلى المساكين، وكذا إذا جد النخل، يلقي إليهم شيئًا من الشماريخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015