ووجوب الزكاة عندنا على الفور، وهو قول أبي الحسن الكرخي (?) من أصحاب أبي حنيفة.
وكان أبو بكر الرازي يقول: إنها ليست على الفور.
وإن امتنع من إخراج الزكاة (بخلًا) (?)، أخذت منه وعزر (?).