أحدها: أنه (باق) (?) فتجب الزكاة فيه.
والثاني: أنه موقوف، فتكون الزكاة موقوفة.
والثالث: أنه زائل، وهو قول أبي حنيفة.
وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون (?)، ويخرجهما الولي من مالهما.
ويروى عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة (?) رضي اللَّه عنهم وبه قال مالك، وأحمد، وابن أبي ليلى.
وقال الأوزاعي والثوري: تجب الزكاة في ماله، غير أن الولي لا يخرجهما حتى يبلغ الصبي، ويفيق المجنون، فيخرج.