وعن سعيد بن المسيب (?) أنه قال: إذا ألجئت إليه فتوضأ به.
فأما (الماء) (?) الذي ينعقد منه الملح، كأعين الملح (التي) (?) ينبع منها الماء مالحًا، فإنه يجوز (الوضوء) (?) به (?).
وحكي عن القفال أنه (قال) (?): لا يجوز.
ولا يكره من ذلك إلّا ما قصد إلى تشميسه (?)، وقيل: لا يكره،