تجوز طهارة الحدث، والنجس، بالماء المطلق (?) على أي صفة كان من أصل الخلقة (?). وحكي عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص (?)، وعبد اللَّه ابن (عمر) (?) رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: (التيمم) (?) أعجب إلينا من التوضىء بماء البحر.