عدد الجمعة، والبنيان، فإنه يجوز فعلها في المصلى، وقوله القديم: قول أبي حنيفة، وأحمد في (إحدى) (?) الروايتين.
فإن شهد شاهدان يوم الثلاثين من رمضان بعد الزوال برؤية الهلال، قضيت صلاة العيد في أصح القولين.
والثاني: لا تقضى وهو قول مالك، فإن لم (يمكن) (?) جمع الناس في اليوم، صليت في الغد، وهو قول أحمد (?).
وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة: أنها لا تقضى.
وقال أبو يوسف ومحمد: تقضى صلاة عيد الفطر في اليوم الثاني، وصلاة عيد الأضحى في الثاني والثالث من أيام التشريق.
(وقال) (4) أصحاب أبي حنيفة: مذهب أبي حنيفة كمذهبهما.
واختلف أصحابنا في علة تأخير الصلاة إلى الغد.
فقال أبو إسحاق: العلة تعذر اجتماع الناس في اليوم.