وهل يجلس إذا صعد (المنبر) (?)؟ فيه وجهان:

وعن مالك: روايتان.

فإن دخل رجل المسجد، والإِمام يخطب.

فقد قال أبو علي بن أبي هريرة: يصلي تحية المسجد، ولا يصلي صلاة العيد.

وقال أبو إسحاق المروزي: (يصلي العيد) (?)، وتحصل له تحية المسجد.

روى المزني رحمه اللَّه: أنه يجوز صلاة العيد للمنفرد، والمسافر، والعبد والمرأة.

وقال في القديم: لا يصلي العيد حيث (لا يصلي الجمعة) (?).

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أصحهما: أنهم يصلونها.

ومنهم من قال: (لا يصلونها) (?) قولًا واحدًا.

والذي يقتضيه ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه: أنها بمنزلة الجمعة في اعتبار الجماعة على قوله القديم.

وأن لا يقام إلَّا في موضع واحد من المصر، إلَّا أنه لا يعتبر فيها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015