وهل يجلس إذا صعد (المنبر) (?)؟ فيه وجهان:
وعن مالك: روايتان.
فإن دخل رجل المسجد، والإِمام يخطب.
فقد قال أبو علي بن أبي هريرة: يصلي تحية المسجد، ولا يصلي صلاة العيد.
وقال أبو إسحاق المروزي: (يصلي العيد) (?)، وتحصل له تحية المسجد.
روى المزني رحمه اللَّه: أنه يجوز صلاة العيد للمنفرد، والمسافر، والعبد والمرأة.
وقال في القديم: لا يصلي العيد حيث (لا يصلي الجمعة) (?).
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:
أصحهما: أنهم يصلونها.
ومنهم من قال: (لا يصلونها) (?) قولًا واحدًا.
والذي يقتضيه ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه: أنها بمنزلة الجمعة في اعتبار الجماعة على قوله القديم.
وأن لا يقام إلَّا في موضع واحد من المصر، إلَّا أنه لا يعتبر فيها