لم يقض في قوله الجديد (?).

وقال في القديم: يقضي.

(فإن) (?) أدركه راكعًا (?) كبر وركع (?)، ولا يقضي (تكبيرات) (?) العيد قولًا واحدًا، وبه قال أحمد، وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة ومحمد: يكبر تكبير العيد في حال الركوع.

ويقف بين كل تكبيرتين يهلل ويحمد بقدر آية، لا طويلة ولا قصيرة (?).

وقال أبو حنيفة: يأتي بالتكبيرات نسقًا من غير ذكر.

وقال مالك: يقف بين كل تكبيرتين على ما ذكرناه من غير ذكر.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ولم أره لأصحابه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015