وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما: لا تصح (الجمعة) خلف العبد.
وفي صحة الجمعة خلف الصبي وجهان، وخلف المتنفل قولان.
ولا يجوز أن تقام في بلد أكثر من جمعة واحدة، وبه قال مالك .
وقال أبو يوسف: إذا كان البلد جانبين، جاز أن تقام فيه جمعتان، وهو قول أبي الطيب بن سلمة، وحمل بغداد على ذلك .