وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما: لا تصح (الجمعة) (?) خلف العبد.

وفي صحة الجمعة خلف الصبي وجهان، وخلف المتنفل قولان.

ولا يجوز أن تقام في بلد أكثر من جمعة واحدة، وبه قال مالك (?).

وقال أبو يوسف: إذا كان البلد جانبين، جاز أن تقام فيه جمعتان، وهو قول أبي الطيب بن سلمة، وحمل بغداد على ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015