إن قلنا: يجوز، جاز الاستخلاف، بناء على الوجهين، (فهل) (?) يكون الإِمام من جملة العدد، أو زائدًا عليه؟
ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا فرغ من صلاة الجمعة، لم يصل السنة (لها) (?) حتى يفصل بينهما بالانتقال إلى مكان آخر، وذكر فيه حديثًا.
والذي يقتضيه المذهب: أنه لا فرق بين الجمعة، وبين غيرها.
(والسنة) (?): أن لا تقام الجمعة إلَّا بإذن السلطان، فإن أقيمت بغير إذنه، صحت، وبه قال مالك، وأحمد (?).
وقال أبو حنيفة: لا تنعقد الجمعة إلَّا بإذن السلطان (?).
وتصح الجمعة خلف العبد، والمسافر، إذا كان زائدًا على العدد، وبه قال أبو حنيفة.