ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان (?).
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: هما سنة.
ومن شرطهما: القيام مع القدرة، والفصل بينهما بجلسة.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب فيهما القيام، ولا الجلسة (?).