فصل

ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان (?).

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: هما سنة.

ومن شرطهما: القيام مع القدرة، والفصل بينهما بجلسة.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب فيهما القيام، ولا الجلسة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015