وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يدرك الجمعة بأي قدر أدركه من صلاة الإِمام.

وقال طاوس: لا تدرك الجمعة (إلَّا) (?) بإدراك (الخطبتين) (?) أيضًا.

فإن أدرك مسبوق مع الإِمام ركعة، ثم خرج الوقت، أتمها ظهرًا.

وقال ابن الحداد: يتمها جمعة.

وحكى عن مالك أنه قال: يجوز أن ييتدىء (الجمعة) (?) بعد دخول وقت العصر، بتاء على أصله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015