أصحهما: (أنه) (?) يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة (?)، وبه قال مالك:
فعلى هذا تفارقه الطائفة الأولى بعد فراغه من التشهد (?).
قال الشافعي رحمه اللَّه في انتظار الإِمام: إن انتظرهم قائمًا فحسن، وإن انتظرهم جالسًا للتشهد فجائز (?).
فمن أصحابنا من (جعل) (?) في الأفضل قولين، والأول أصح.
وتجوز صلاة الخوف في الحضر، فيصلي بطائفة ركعتين، وبالأخرى ركعتين والانتظار على ما بينا.
وحكي عن مالك: أنه لا يجوز أن يصلي في الحضر صلاة الخوف، وذكر أصحابه جواز ذلك.
وإن فرقهم الإِمام أربع فرق، فصلى بكل فرقة ركعة، وانتظرها حتى أتمت (لنفسها) (?) ثلاث ركعات، ومضت إلى وجه العدو، وجاءت