- فأما إذا قلنا: إنها تفارقه بعد التشهد، فإنها تسجد معه للسهو، ثم تفارقه فعلًا، ويكون كالمسبوق على ما تقدم.
فإن صلى بهم الإِمام في الخوف صلاة أبي حنيفة (صحت) (?) صلاتهم.
وفيه قول آخر: إنها لا تصح.
فإن فرغت الطائفة الثانية، وجلست مع الإِمام للتشهد، وكان الإمام قد تشهد قبل إدراكها له، فسجد للسهو، (فهل) (?) تتبعه في السجود؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها تسجد معه.
والثاني: أنها تتشهد، ثم تسجد بعد ما يسلم.
(فإذا) (?) قلنا: إنها تسجد معه، فهل تعيد السجود إذا (تشهدت) (?) على ما ذكرناه من القولين؟
والأصح: أن تتبعه في السجود.
(فإن) (?) أراد أن يصلي المغرب في حال الخوف، صلى بطائفة ركعة، وبطائفة ركعتين (?)، وفي الأفضل قولان: