والثاني: يجوز وهو قول مالك.

فإذا أراد الجمع بينهما في وقت الأولى، فلا بد من نية الجمع (?).

وقال المزني رحمه اللَّه: لا يحتاج إلى نية الجمع، وإنما يعتبر قرب الفصل بينها.

وفي وقت نية الجمع قولان:

أحدهما: تعتبر النية مع الإِحرام بالأولى.

والثاني: تعتبر قبل الفراغ من الأولى، وبعتبر أن يقدم الأولى على الثانية وبوالي بينهما، فإن فصل بينهما (بتنفل) (?)، لم يصح الجمع.

وقال أبو سعيد الإِصطخري: لا يمنع ذلك صحة الجمع.

فإن دخل (بلد الإِقامة) (?) بعد الفراغ من الثانية، وقبل دخول وقتها فهل تجزئه؟ فيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015