فصل

يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بقدر السفر (?)، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة والنخعي: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بقدر السفر بحال، واختاره المزني.

وفي الجمع في السفر القصير قولان:

أظهرهما: أنه لا يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015