يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بقدر السفر (?)، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة والنخعي: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بقدر السفر بحال، واختاره المزني.
وفي الجمع في السفر القصير قولان:
أظهرهما: أنه لا يجوز.