وحكى عن المزني في مسائله المعتبرة: أنه يقصر.

وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر، (ففيه) (?) قولان:

أحدهما: أنه يقصرها، وهو قول أبي حنيفة، ومالك.

والثاني: لا يقصر، وهو الأصح، وبه قال أحمد، وداود، واختاره المزني.

وإن فاتته صلاة في السفر، فقضاها في السفر، ففيه قولان:

أظهرهما: أنه يقصرها، ولا فرق بين أن يتحلل (بين) (?) القضاء والأداء حضرًا، وبين أن لا يتحللها حضرًا.

وحكي عن بعض أصحابنا: (أنه) (?) إذا تحللها حضرًا، لم يجز القصر، والمذهب الأول.

وعن أصحابنا من حكى (في ذلك) (?): ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يقصر بكل حال.

والثاني: لا يقصر بحال.

والثالث: يقصر إذا قضى في السفر، ولا يقصر إذا قضى في الحضر.

(قال الشيخ الإِمام) (?): وعندي، لو بنى القضاء في الحضر على القولين في القضاء في السفر، كان حسنًا، فيقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015