إذا فاتته صلاة في الحضر، فقضاها في السفر، قضاها تامة (?).
قال ابن المنذر: لا أعرف فيه خلافًا إلَّا شيئًا يحكى عن الحسن البصري.
وروى الأشعث: أن الاعتبار بحال الفعل فيقصر.
وروى يونس (?): أن الاعتبار بحال الوجوب (فيه) (?) فيتم.