قال الشيخ أبو حامد: هذا هو الذي يقتضيه المذهب.
ومن أصحابنا: من حكى فيه وجهين (?).
ويجب القيام في الفرض في السفينة ما لم يخف الغرق، أو دوران رأسه.
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه القيام فيها.