(قال) (?) في "الأم": إذا قدر أن يصلي قائمًا منفردًا يخفف القراءة، وإذا صلى مع الجماعة صلى بعضها من قعود، (فالأفضل) (?) أن يصلي منفردًا (?).

قال الشيخ أبو حامد: الإتيان بها مع القعود في بعضها في (الجماعة) (?) أولى، وحكي أنه مخير بينهما، والجميع خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.

فإن كان بعينه وجع وهو قادر على القيام فقيل له: إن صليت مستلقيًا داويناك؟ (?).

فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أن هذه المسألة غير منصوص عليها لأصحابنا.

وقد حكي عن أبي حنيفة، والثوري: جواز ترك القيام له.

وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015