فإن صلى في جماعة، ثم أدرك جماعة أخرى يصلون، فهل يصلي معهم؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يصليها معهم (?)، وهو قول أحمد، إلَّا أنه قال: لا يصلي الصبح والعصر إلَّا مع إمام الحي دون غيره.

وقال مالك: إن كان قد صلاها في جماعة لم يعدها، وإن كان قد صلاها منفردًا، أعادها في الجماعة إلَّا المغرب.

وقال الأوزاعي: يصلي ما عدا الصبح والمغرب.

وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلَّا الظهر والعشاء.

وإذا صلى ففرضه الأولى (منهما) (?)، (والثانية) (?) تطوع، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وعلى قوله القديم: يحتسب اللَّه له بأيتهما شاء.

وحكي عن الأوزاعي والشعبي: (أنهما) (?) قالا: هما جميعًا فرضه.

فإن أحس الإِمام بداخل وهو راكع، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يكره انتظاره، وهو قول أبي حنيفة ومالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015