وقال أحمد: لا يكره إقامة الجماعة بعد الجماعة بحال، وهو قول داود.
ومن صلى منفردًا، ثم أدرك جماعة يصلون، استحب أن يصليها معهم، وحكي ذلك عن علي، وحذيفة (?)، وأنس (?) رضي اللَّه عنهم، إلَّا أنه حكي في المغرب أنه يصليها، ويضيف إليها ركعة أخرى فتصير شفعًا، كيلا تصير الصلاتان (بمجموعهما) (?) شفعًا، وبه قال سعيد بن جبير، وابن المسيب، والزهري.
ومن أصحابنا من قال: إن كان صبحًا، أو عصرًا، لم يستحب ذلك، وحكي عن الحسن وأبي ثور، والمذهب الأول (?).