-فمن قال سجود السهو بعد السلام، سجد للسهو، ثم يتشهد ويسلم، - ومن قال محله قبل السلام، فإذا نسيه حتى سلم، فإنه يسجد ويسلم في أصح الوجهين، وهو قول مالك في إحدى الروايتين.
وفيه وجه آخر: أنه يتشهد، ثم يسلم، وهو الرواية الثانية عن مالك.
وحكم السلام في الجهر، والإسرار، حكم تسليم الصلاة.
وعن مالك في ذلك: روايتان:
إحداهما: (يخفي) (?) السلام.
وسجود السهو يتعلق بالفرض، والنفل.
ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر: أنه لا يسجد للنفل.
فإن صلى المغرب أربعًا ساهيًا، سجد سهوًا، وأجزأته صلاته.
وقال الأوزاعي: يضيف إليها أخرى ويسجد، كيلا تكون المغرب شفعًا.