وحكي عن عبد اللَّه بن عمر وابن الزبير (?) رضي اللَّه عنهم: أنه يسجد لذلك في آخر صلاته.
إذا شك الإِمام في عدد ركعات الصلاة، فهل يقلد المأمومين، فيه وجهان حكاهما القاضي حسين رحمه اللَّه.
أحدهما: أنه يرجع إليهم إذا كثر عددهم.
والثاني: أنه يعمل (بيقين) (?) نفسه.
وكذا إذا شك أحد المأمومين في ذلك، هل يقلد الإِمام؟ وبقية المأمومين على الوجهين، وإن كان المأموم واحدًا، أو اثنين، لم يقلد بعضهم بعضًا.
وسجود السهو سنة (?).
وقال مالك: هو واجب إذا كان لنقصان.