وقال النخعي: يكره.

فإن عدّ الآي في الصلاة عقدًا ولم يتلفظ به، لم تبطل صلاته، وتركه أولى (?).

وقال مالك: لا بأس به.

وقال أبو حنيفة: يكره ذلك، وهو قول محمد.

وقال أبو يوسف: في التطوع لا بأس به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015