وقال النخعي: يكره.
فإن عدّ الآي في الصلاة عقدًا ولم يتلفظ به، لم تبطل صلاته، وتركه أولى (?).
وقال مالك: لا بأس به.
وقال أبو حنيفة: يكره ذلك، وهو قول محمد.
وقال أبو يوسف: في التطوع لا بأس به.