كتكوير العمامة، وعقد السراويل، وكل عمل لا يحتاج فيه إلى اليدين، فهو قليل، (وما ذكرناه) (?) فيه نظر.

(وإن أكل، أو شرب عامدًا) (?): بطلت صلاته (?).

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا وضع في فيه سكرة (أو) (?) ما يذوب، ووصل إلى جوفه، ففي بطلان صلاته وجهان:

أظهرهما: (أنه) (?) تبطل.

وحكي عن سعيد بن جبير: أنه شرب الماء في صلاة النفل.

وعن طاووس أنه قال: لا بأس بشرب الماء في النافلة.

ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015