وحكى ابن المنذر عن جماعة: كراهة السلام على المصلي، منهم عطاء.
وعن مالك: روايتان في ذلك، وكان أحمد لا يرى بذلك بأسًا.
وقال أبو حنيفة: لا يرد.
وحكي عن عطاء، والثوري: أنه يرد عليه بعد فراغه.
وقال سعيد بن المسيب، والحسن: يرد عليه لفظًا.
فإن شمت العاطس في الصلاة، بطلت صلاته على المذهب (?).
وحكى يونس بن عبد الأعلى) (?): أن الشافعي رحمه اللَّه قال: لا بأس به (?)، وليس بصحيح.
وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه أنه قال: يرحمك اللَّه، بطلت صلاته، وإذا قال: يرحمه اللَّه، لم تبطل، وكذا إذا سلم فقال: وعليك السلام، بطلت صلاته، وإذا قال: وعليه السلام، لم تبطل، وفي هذا نظر، لأن الجميع خطاب آدمي، يحصل به الجواب.
فإن عمل في صلاته عملًا من جنسها في غير محله عمدًا، بطلت