وذكر في الحاوي: أن ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه، أنها كيف ما صفقت، جاز.

وقال أبو سعيد الإصطخري: لا تصفق بباطن الكف على باطن الكف.

وقال مالك: يسبحان جميعًا.

فإن أفهم الآدمي بالتسبيح، بأن استأذنه (في الدخول) (?)، أو سلم عليه فقال: سبحان اللَّه، بقصد (الإذن) (?) له، أو قصد تحذير ضرير من الوقوع في بئر، لم يبطل صلاته، ولا سجود عليه.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته، إلَّا أن يقصد (تنبيه) (?) الإمام، أو دفع المار بين يديه، وكذا قال: إذا أخبر في الصلاة بخبر يسوؤه فقال: إنّا للَّه وإنّا إليه راجعون، بطلت صلاته.

وعندنا: إذا قصد به قراءة القرآن، لم تبطل صلاته (?).

إذا سلّم على المصلي، رد بالإشارة بيده، أو (برأسه) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015