وقال الثوري: إذا كان حدثه رعافًا، أو قيئًا، توضأ وبنى، وإن كان بولًا، أو ريحًا، أو ضحكًا أعاد الوضوء والصلاة.

وعند مالك: الرعاف ليس بحدث، فيغسل الدم، ويبني على صلاته (?).

وإن تكلم في صلاته (?)، أو سلم ناسيًا، أو جاهلًا بالتحريم، أو سبق لسانه، إليه (ولم يطل) (?)، لم تبطل صلاته، وبه قال مالك، وأحمد (?).

وقال أبو حنيفة: تبطل بالكلام، ولا تبطل بالسلام ناسيًا في غير محله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015