(إذا) (?) قطع شرطًا من شروط الصلاة، كالطهارة، ونحوها بطلت صلاته، (وإن) (?) سبقه الحدث، ففيه قولان:
قال في الجديد: تبطل صلاته (?)، وبه قال مالك.
وقال في القديم: لا تبطل، وهو قول أبي حنيفة، وداود، فيتوضأ ويبني على صلاته (?).