الفجر ليست بسنة، وإنما هي من الرغائب.
وقال أشهب (?): هما سنة، وأدنى السنن الراتبة مع الفرائض ثمان ركعات سوى الوتر، ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، والوتر ثلاث ركعات، فيصير إحدى عشرة ركعة.
وقيل: أقله: عشر ركعات سوى الوتر، فزاد ركعتين بعد العشاء، وأكثرها ثمان عشرة ركعة، فزاد على ما ذكرنا، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وأربعًا قبل العصر، والسنة في تطوع الليل والنهار: أن يسلم من كل ركعتين، وهو قول مالك، وأحمد، فإن سلم من ركعة (واحدة) (?) جاز.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يسلم من ركعة.
فإن جمع بين ركعات بتسليمة جاز، ويتشهد في كل ركعتين، (فإن) (?) اقتصر على تشهد واحد جاز.