باب صلاة التطوع

أوكد (السنن) (?) الراتبة مع الفرائض: الوتر، وركعتا الفجر، والوتر آكدهما في أصح القولين، وهو قول مالك.

والثاني: ركعتا الفجر وهو قول أحمد.

وقال أبو حنيفة: الوتر واجب وليس بفرض.

قال ابن المنذر: لم يذهب إلى هذا غير أبي حنيفة، فإن قلنا: ركعتا الفجر آكد، فيليهما الوتر، وإن قلنا: الوتر، فيليهما ركعتا الفجر.

وحكى أبو إسحاق عن بعض أصحابنا: الوتر، ثم التهجد، ثم ركعتا الفجر وليس بصحيح.

وحكى ابن عبد الحكم (?)، وأصبغ من أصحاب مالك: أن ركعتي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015