فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين، جلس للتشهد الأول في الركعتين مفترضًا يفرش رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: يجلس في جميع جلسات الصلاة متوركًا، وإذا التشهد، والجلوس فيه سنة.
وقال أحمد، وداود، أبو ثور: جميع ذلك واجب.
ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة، (فأما) (?) يده اليمنى، فقد ذكر في "الأم": أنه يقبض أصابع يده اليمنى إلّا المسبحة، ويضعها على فخذه اليمنى.
وفي كيفية وضع الإبهام على هذا القول وجهان: