ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثًا، ويطمئن في سجوده، وهو واجب.
وقال أبو حنيفة: الطمأنينة فيه غير واجبة، ثم يرفع مكبرًا حتى يعتدل جالسًا، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: الاعتدال غير واجب.
ويكفيه في الرفع مثل حد السيف، ويجلس على صدور قدميه، والأول أصح، ثم يسجد سجدة أخرى مثل الأولى، ثم يرفع رأسه (مكبرًا) (?)، وقال: فإذا استوى جالسًا نهض.
وقال في "الأم": (يقوم) (4) من السجدة الثانية.
فمن أصحابنا من قال: يجلس إن كان (يضعف) (5) عن النهوض من السجود، ويقوم من السجود إن كان لا يضعف عن ذلك.
ومنهم من قال: فيه قولان:
أحدهما: أنه يقوم من السجود، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد.
والثاني: أنه يستحب أن يجلس للاستراحة، وهذه الجلسة من الركعة الثانية.