وقال أصحاب مالك: إن شاء وضع اليدين، وإن شاء وضع الركبتين، ووضع اليدين أحسن، فإن اقتصر على وضع الجبهة أجزأه، (ومن) (?) اقتصر على وضع الأنف لم يجزه (?).
وقال أبو حنيفة: يجوز الاقتصار على الأنف.