فصل

ثم يركع مكبرًا (?).

عن سعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: لا يكبر إلا عند الافتتاح.

وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح.

وعن مالك في ذلك: روايتان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015