ثم يركع مكبرًا (?).
عن سعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: لا يكبر إلا عند الافتتاح.
وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح.
وعن مالك في ذلك: روايتان: