فإن فاتته صلاة الليل، فقضاها بالليل جهر.
وقال الأوزاعي: إن شاء جهر، وإن شاء أسر.
فإن اتفقت جنازة بالليل، فقد حكى بعض أصحابنا (فيها) (?) وجهين:
أصحهما: أنه يسر.
وحكى بعض أصحاب مالك أنه قال في (نفل) (?) النهار: يجهر.
وقيل: يكره (?).