وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة (?).

وقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة في أكثر من ركعتين (?).

وقال مالك: إذا قرأ في أكثر ركعات الصلاة، أجزأه، وروي أيضًا عنه نحو قولنا.

وقال الحسن البصري: إن قرأ في ركعة واحدة أجزأه.

وهل تجب (القراءة على المأموم) (?) في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة؟ فيه قولان:

أصحهما: أنها تجب.

والثاني: أنها لا تجب، وبه قال مالك، وأحمد، وداود.

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يقرأ المأموم بحال.

فإذا قلنا بالثاني: فجهر الإمام بالقراءة فى الصلاة التي يسر فيها، يسقط فرض القراءة عنه؟ فيه وجهان:

أحدهما: يسقط، وبالعكس من هذا، وأسر بالقراءة في صلاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015