وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة (?).
وقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة في أكثر من ركعتين (?).
وقال مالك: إذا قرأ في أكثر ركعات الصلاة، أجزأه، وروي أيضًا عنه نحو قولنا.
وقال الحسن البصري: إن قرأ في ركعة واحدة أجزأه.
وهل تجب (القراءة على المأموم) (?) في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة؟ فيه قولان:
أصحهما: أنها تجب.
والثاني: أنها لا تجب، وبه قال مالك، وأحمد، وداود.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا يقرأ المأموم بحال.
فإذا قلنا بالثاني: فجهر الإمام بالقراءة فى الصلاة التي يسر فيها، يسقط فرض القراءة عنه؟ فيه وجهان:
أحدهما: يسقط، وبالعكس من هذا، وأسر بالقراءة في صلاة