والثاني: لا يقبل، وهو قول أبى حنيفة (?).

فإن قال له: علي ألف درهم مؤجلة، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين (?).

والثاني: يقبل قولًا واحدًا (?).

وقال أبو حنيفة: القول: قول المقر له مع يمينه في نفي الأجل.

إذا قال: (هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو، أو عصبتها من زيد) (?)، لا بل من عمرو (وسلمت) (?) إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ فيه قولان:

أحدهما: (أنه) (?) لا يغرم.

والثاني: (أنه) يغرم، وهو الأصح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015