والثاني: لا يقبل، وهو قول أبى حنيفة (?).
فإن قال له: علي ألف درهم مؤجلة، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين (?).
والثاني: يقبل قولًا واحدًا (?).
وقال أبو حنيفة: القول: قول المقر له مع يمينه في نفي الأجل.
إذا قال: (هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو، أو عصبتها من زيد) (?)، لا بل من عمرو (وسلمت) (?) إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ فيه قولان:
أحدهما: (أنه) (?) لا يغرم.
والثاني: (أنه) يغرم، وهو الأصح (?).