وقال أبو حنيفة: قدمها (أيضًا) (?) ليس بعورة، وهو قول الثوري، واختيار المزني.

وقال أحمد: يجب عليها ستر جميع بدنها إلا الوجه، وبه قال دواد.

وحكي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أحد الفقهاء السبعة (?): أن جميع بدنها عورة (حتى ظفرها) (?).

ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه قال: إنه لا يجوز للأجنبي مس يد الأجنبية ولو لم تكن عورة.

(وكذلك) (?) ذو الرحم (المحرم) (?) لا يجوز أن يمس ذات الرحم، وإن لم تكن عورة في حقه.

قال الشيخ الإِمام رحمه اللَّه: وهذا صحيح في الأجنبية، وليس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015