فإن انكشف من العورة شيء، لم تصح الصلاة.
وقال أبو حنيفة: إذا ظهر من العورة المغلظة، وهي القبل، والدبر (?)، قدر الدرهم، لم تبطل الصلاة، (وإن كان أكثر، بطلت) (?)، وأما المخففة، فإن انكشف منها ما دون الربع من الفخذ، أو شعر المرأة، لم تبطل الصلاة.
وقال أبو يوسف: إن انكشف أفل من النصف، لم تبطل.
وعورة الرجل: ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا من العورة وبه قال مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد (?).
ومن أصحابنا من قال: هما من العورة، وهو قول أبي حنيفة (في الركبة) (?).
وقال داود: السوأتان: هما العورة، وروي ذلك عن أحمد أيضًا.
والحرة: جميع بدنها عورة إلا الوجه، والكفين، وبه قال مالك (?).