فإن قال له: علي ألف في ذمتي، ثم أحضر ألفًا، (فقال) (?): هي هذه، كانت وديعة له عندي (?).
- فإن قلنا: في المسألة قبلها، لا يقبل، فها هنا أولى (?).
- وإن قلنا: هناك (يقبل) (?)، فها هنا وجهان:
أصحهما: أنه لا يقبل (?).
والشيخ أبو نصر: لم يحك في المسألة غير قول واحد، أنه يقبل (?).
وقال أبو حنيفة: يطالبه بالألف التي أقر بها، ولا يقبل قوله أنها وديعة.
فإن قال له: علي ألف درهم (هي) (?) وديعة، دفعها إليّ بشرط الضمان، ذكر (في الحاوي) (?) فيه وجهين.