فإن قال: له عليَّ من درهم إلى عشرة، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (?) يلزمه ثمانية.

والثاني: (أنه) (?) يلزمه تسعة، وحكي ذلك عن أبي حنيفة.

وقال محمد: يلزمه عشرة (?).

وحكى ابن القاص في المفتاح عن الشافعي رحمه اللَّه: أنه إذا قال: له علي ما بين درهم إلى عشرة، أنه يلزمه تسعة.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: فعلى هذا: يكون قوله، مثل قول محمد بن الحسن، لأنه أدخل الحد في الإقرار.

فإن قال: له علي كذا وكذا (درهمًا) (?).

فقد روى المزني: فيه جوابين:

أحدهما: يلزمه درهم.

والثاني: يلزمه درهمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015