وحكي عن بعض الناس أنه قال: يقبل منه درهمان.

وإن قال له: علي دراهم كثيرة، لم يلزمه أكثر من ثلاثة دراهم (?).

وقال أبو حنيفة: الدراهم الكثيرة، أقلها عشرة (?).

وقال أبو يوسف، ومحمد: مايتان (?).

(وإذا) (?) قال: دنانير كثيرة (فعلى) (?) قول أبي حنيفة، عشرة، وعلى قولهما (عشرون) (?).

وإن قال: حنطة كثيرة، رجع إلى تفسيره في قول أبي حنيفة، وحمل على خمسة أوسق على قولهما.

فإن قال: له علي ثلاثة، رجع إلى تفسيره بأي جنس فسره، قبل.

وحكي في الحاوي. عن محمد بن الحسن، أنه (قال) (?): لا يقبل إلا بجنس واحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015