ولا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة، فإن صلى فيها صحت صلاته، وبه قال أبو حنيفة (?).
وقال أحمد: لا تصح (?).
وتجوز الصلاة على ما اتخذ من شعر، أو صوف، أو وبر.
وقالت الرافضة: لا تجوز الصلاة إلَّا على ما أخرجته الأرض من قطن، أو كتان، أو قصب، أو حشيش.