ولا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة، فإن صلى فيها صحت صلاته، وبه قال أبو حنيفة (?).

وقال أحمد: لا تصح (?).

وتجوز الصلاة على ما اتخذ من شعر، أو صوف، أو وبر.

وقالت الرافضة: لا تجوز الصلاة إلَّا على ما أخرجته الأرض من قطن، أو كتان، أو قصب، أو حشيش.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015