فإن صلى في مقبرة يشك في نبشها، صحت صلاته، في أحد القولين، وهو قول مالك، (وهو) (?) قول أبي علي بن أبي هريرة.

والثاني: لا يصح وهو قول أبي إسحاق.

وقال أحمد: لا تصح الصلاة في المقبرة وإن كانت جديدة، وإن استقبلها وصلى إليها، فعنه في صحة صلاته روايتان، ويجعل النهي عن ذلك تعبدًا (?).

وتكره الصلاة في الحمام (?)، وقيل: إن الكراهة بسبب النجاسة فتكون كالمقبرة.

وقيل: إن ذلك لأجل أنه مأوى الشيطان، فتكره الصلاة، وإن كان الموضع طاهرًا.

وقال أحمد: لا تجوز الصلاة في الحمام، ولا على سطحه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015